(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن الأسود بن قيس عن حسان بن ثمامة أن حذيفة عرف جماله فخاصم فيه إلى قاض من قضاة المسلمين فصارت على حذيفة يمين في القضاء فحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما باع ولا وهب.
(67) في الحنطة بالشعير اثنين بواحد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال: كان الحجاج يعطي الناس الرزق فيقول لأصحاب الرزق: من شاء أخذ أربعة أجربة شعير بجريبين من حنطة الذي له، فسألوا إبراهيم والشعبي فقالا: لا بأس به.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال:
إذا اختلف النوعان فلا بأس بالفضل يدا بيد.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان لا يرى بأسا فيما يكال يدا بيد واحدا باثنين إذا اختلفت ألوانه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة قال: إذا اختلف النوعان فبع كيف شئت.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان لا يرى بأسا ببيع البر بالشعير يدا بيد أحدهما أكثر من الآخر.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني أن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنطة بالشعير والشعير أكثر منه يدا بيد ولا يصلح نسيئة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن أنيس بن خالد التميمي قال:
سألت عطاء عن الشعير بالحنطة اثنين بواحد يدا بيد، قال: لا بأس به.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير يدا بيد كيلا بكيل وزنا بوزن. فمن زاد واستزاد فقد أربي إلا ما اختلفت ألوانه ".
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن