(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا بدر بن حويزة قال: سألت الشعبي عن الرهن في العينة فقال: لا بأس به.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مرزوق التيمي عن إبراهيم قال في الرهن في العينة: توفي النبي عليه السلام ودرعه مرهونة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسين بن عقيل عن الضحاك أنه كرهه.
(262) بيع السمك في الماء وبيع الآجام (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر - يعني ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره ضربة [البابة؟].
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي [السربى] بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة القانص.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حماد أن عمر بن عبد العزيز رخص في الآجام.
(263) بيع خدمة المدبر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء:
لا تباع خدمة المدبر إلا من نفسه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بخدمة المدبر، وكان الزهري يقوله.