(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه كان يكره بيع المواصفة، والمواصفة أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك، وكره أن ترى للرجل الثوب ليس لك فتقول من حاجتك هذا؟ تشتريه لتبيعه منه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحكم بن أبي الفضل قال: قلت للحسن:
الرجل يأتيني فيساومني بالحرير ليس عندي، قال: فآتي السوم ثم أبيعه، قال: هذه المواصفة فكرهه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة قال:
اشترى رجل من رجل طعاما، بعضه عنده وبعضه ليس عنده، فسأل ابن عباس وابن عمرو قال: ما كان عنده فهو جائز، وما كان ليس عنده فليس بشئ.
(56) في بيع الغرر والعبد الآبق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو أبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: قال ابن عباس: لا تبايعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول:
لا يشترى الغرر من الدابة الضالة ولا العبد الآبق فإنك لا تدري لعلك لا تجدهما أبدا، ويؤكل رأس مالك باطلا.