(520) في الذي يرد منه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد أن رجلا باع عبدا له بقصاص شعره كبة، فخاصم إلى شريح فقال: كتمت الشين وواريته، فلم يجزه ورده.
(521) في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: سألت عطاء: أشتري بألف درهم فأقول قبل عقده: أجعلها مائة دينار، قال: لا بأس.
(522) ما ذكر في الغش (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من غشنا فليس منا ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما قالا: الغش حرام.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن جميع بن عمير عن عامر عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من غشنا ".
(523) من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن أنه كان يأمر أهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا معلوما يحسبوا فيه.