(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق، قال: لا تجوز.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن أنه كان يقول في العبد والذمي إذا شهدا فردت شهادتهما، ثم أعتق هذا وأسلم هذا انهما تجوز شهادتهما.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق، قال: لا تجوز، وقال الحكم: تجوز.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فإنهما لا تجوز.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح أنه قال: إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق، فإنها لا تجوز.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب وعطاء أن عمر بن الخطاب قال في اليهودي والنصراني والعبد:
فشهادتهم جائزة.
(232) في الاشهاد: يشهد رجلين أو أكثر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال حدثنا ابن سراقة أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لأهل دير طيايا: أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم وكنائسكم أن تخرب أو تسكن ما لم تحدثوا أو تؤووا محدثا مغيلة، فإن أنتم أحدثتم أو أو يتم محدثا مغيلة فقد برئت منكم الذمة، وإن عليكم إنزال الضيف ثلاثة أيام، وإن ذمتنا بريئة من معرة الجيش - شهد خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشر حبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمر وبن دينار قال: مر عمر بن الخطاب بكاتب يكتب بين الناس وهو يشهد أكثر من اثنين فنهاه، ثم مر بعده فقال: ألم أنهك؟ فقال الرجل أطعت الله وعصيتك وكان في صدفة عمر " شهد عبد الله بن الأرقم ومعيتيب " وكان في صدفة علي " شهد فلان وفلان وكتب ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي الجراح قال: حدثني موسى بن