صالح أن امرأة قالت لعائشة: يصلح للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها الشئ بغير إذنه؟
فقالت: ما عليها إن فعلت ذلك أم نقبت بيت جارتها فسرقته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، فلا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم، فقال: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إياس بن دغفل عن الحسن قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! ما أمري وأمر صاحبتي؟ فقال: " بأي أمركما " قال: تصدق من بيتي بغير إذني، قال: الاجر بينكما، قال: أرأيت إن منعتها؟
قال: لها ما أحسنت، ولك ما بخلت به ".
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن يونس عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا رسول الله! إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: " الرطب تأكلينه وتهدينه ".
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال:
سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حجته عام حجة الوداع: " لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ".
(271) بيع الشريك جائز في شركته (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أشعث عن الشعبي ومحمد وشريح قالوا:
بيع الشريك جائز ما لم ينه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال: كل شريك بيعه في شركته جائز إلا شركة ميراث.