(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة وليس بينهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين.
(144) في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل كانت له على رجل دراهم، فلما حلت قال: أمسكها مضاربة، قال: لا تصلح حتى يقبضها منه ثم يدفعها إليه إن شاء.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: الوديعة مثل القرض، لا تدفع مضاربة حتى تقبض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في رجل كان له على رجل دراهم فقال له: اشتر لي بها شيئا فقال: لا بأس، وإن هلك الذي اشترى له فبينته أنه اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له، وإن كانت مضاربة فلا يشتري لا بها شيئا حتى يقبضها أو يعطيها وليا له.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره إذا كان له على الرجل دين أن يسلمه إليه في شئ حتى يقبضه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن الشعبي في رجل كان له على رجل دين فأسلمه إليه، قال: لا حتى يقبضه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن أبي شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم قال: تصرف المضاربة في الدين، ولا يصرف الدين في المضاربة.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شقيق بن سلمة أبو وائل قال:
سمعت ابن عمر سئل عن رجل كان له على رجل دين، فأراد أن يسلم إليه في طعام فكرهه وقال: لا حتى يقبضه.