(52) من رخص في هبة الولاء (1) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن عمرو قال: وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلا فانطلق المعتق فوالى غيره، قال: ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حاصر محارب وهبت ولاءها عبدها لنفسه وأعتقه وأعتق نفسه، قال: فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، قال: وماتت وخاصم المولى إلا عثمان بن عفان فدعا عثمان بالبينة على ما قال: فأتاه بالبينة فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته.
(5) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة وهبت ولا مواليها لزوجها، فقال هشام بن هبيرة: أما أنا فأراه لزوجها ما عاش، وإذا مات رددته إلى ورثة المرأة.
(53) في السلف في الشئ الذي ليس في أيدي الناس (1) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: يكره السلف في الشئ الذي ليس له في أيدي الناس أصل.
(2) حدثنا أبو بكر قال نا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يبتاع من الرجل شيئا إلى أجل وليس عنده أصله، لا يرى به بأسا، قال يحيى: وكان سعيد بن المسيب يكرهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن عكرمة أنه كان يكرهه السلف إلا في شئ عنده أصله، قال أيوب: ونبئت عن طاوس مثل ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا