(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم عن مهاجر عن إبراهيم قال: المسلم يرد على المسلم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح، وعن سفيان عن جابر عن القاسم عن شريح أنه كان يقول: إذا أخذ في المصر فعشرة دراهم، وإذا أخذ خارجا من المصر فأربعون درهما.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أنه قال في الآبق يوجد: المسلم يرد على المسلم.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الآبق إذا جئ به خارج الحرم دينارا.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن عبد الكريم قال: قلت لعبد الله بن عتبة: أيجتعل في الآبق، قال نعم. قلت: الحر، قال: لا!.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: إن لم يعطه جعلا فليرسله في المكان الذي أخذه.
(252) في الوالي والقاضي يهدى إليه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلف بن خليفة عن منصور عن الحكم عن أبي وائل عن مسروق قال: القاضي إذا أخذ هدية فقد أكل السحت، وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال:
خطب علي بالكوفة وبيده قارورة فقال: ما أصبت بها منذ دخلتها إلا هدية أهداها إلى دهقان.