ابن واثلة قال: شهد شاهدان عن شريح أحدهما بأكثر والآخر بأقل، فأجاز شهادتهما على الأقل.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد الله بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد الله بن واثلة قال: شهد عند شريح شاهدان أحدهما على ألف والآخر على خمسمائة، فأجاز شريح شهادتهما على خمسمائة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: له أوكسهما.
(84) في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل حوالة يرجع إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ما على فلان بكذا وكذا، فإذا باعه فلا يرجع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن ابن عيينة عن الحكم بن عتيبة قال: لا يرجع في الحوالة إلى صاحبه حتى يفلس أو يموت ولا يدع، فإن الرجل يوسر مرة ويعسر مرة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي أياس عن عثمان في الحوالة: يرجع، ليس على مسلم توى.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على ملئ ثم أفلس بعد فهو جائز عليه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال: أحالني رجل على يهودي فتوانى، فسألت الشعبي فقال: إرجع إلى الأول.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل فيتوى، قال: لا يرجع على الأول.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه.