(4) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عثمان البتي عن الحسن أن عليا كان يحسن في الخلاص.
(5) حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلا ترك امرأته وابنا له وجاريته، فباعت امرأته وابنه الجارية، فوطئها الذي ابتاعها فولدت، ثم جاء صاحب الجارية فتعلق بها، فخاصمه إلى علي فقال علي، باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك لما قضيت بكتاب الله، فقال: خذ جاريتك وولدها، وقال للآخر: خذ المرأة والابن بالخلاص، فلما أخذا سلم الآخر البيع.
(6) حدثنا إسماعيل بن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين قال: كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له فهو لصحابه إذا طلبه هو، ويؤخذ هذا بالشروى.
(7) حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب أن امرأة باعت دارا لزوجها وهو غائب، فلما قدم أبى أن يجيز البيع فخاصمته فيها إلى أياس بن معاوية، فجعل المشتري يقول:
أصلحك الله! أنفقت فيها ألفي درهم، فقال: الفال على الفال، قال: فقضى للرجل بداره وأمر امرأته إلى السجن، فلما رأى ذلك جوز البيع.
(8) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد أنه كان يرى الخلاص شرطا قويا.
وكان يشدد فيه.
(9) حدثنا الضحاك بن مخلد عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الخلاص شيئا.
(34) من كان يجيز شهادة العبيد (1) حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسا عن شهادة العبيد فقال: جائزة.
(2) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر أن شريحا أجاز شهادة العبيد.
(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني قال: شهدت شريحا شهد عنده عبد على دار فأجاز شهادته، فقيل: إنه عبد، فقال: كلنا عبيد وأمنا حواء.