أعتق الرجل نصيبا من مملوك له فيه شرك فإنه يضمن ما بقي منه إن كان موسرا، وإن كان معسرا استسعى العبد.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مبشر عن هشام بن عروة عن أبيه في العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه، فقال: هو ضامن لنصيب صاحبه.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر في عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: يتم عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف، وكان الولاء للذي أعتق.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن أبي مجلز أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم عن زهير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه، قالا: هو عتيق من مال الذي أعتقه ويضمن لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه.
(217) ما العدل في المسلمين؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: العدل في المسلمين ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح بن حيي عن عامر قال:
تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو تعلم عليه خربة في دينه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال: سأل عمر رجلا عن رجل فقال: لا نعلم إلا خيرا، فقال عمر: حسبك.