(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال شريح: ادع وأكثر وأرطب وائت على ذلك بشهود عدول، فإنا قد أمرنا بالعدول، وائت فسل عنه، فإن قالوا: الله أعلم، فالله أعلم، إن يفرقوا أن يقولوا: هو مريب، فلا تجوز شهادة مريب، فإن قالوا: ما علمناه إلا عدلا مسلما، فهو إن شاء الله كذلك، وتجوز شهادته.
(218) الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال: ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر، فإذا مت فهي حرة، فسألت الحكم بن عتيبة فقال: لا بأس به، وسألت مولى عطاء - أو سئل - فكرهه، قال الأوزاعي: فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال: البيع جائز والشرط باطل، وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال: هذا فرج سوء، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فقال عمر: لا تطأ فرجا فيه شئ لغيرك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال: قال عمر: ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها، قال: لا يقربها.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كرهها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يطأ فرجا فيه شرط.