المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٢٠
(4) حدثنا وكيع عن السائب عن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كانت عائشة إذا أسكنت قالت: أسكنتك ما بدا لي.
(5) حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال:
السكنى ما اشترط صاحبها.
(6) نا حفص عن حجاج عن عثمان عن شريح بنحوه.
(7) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا: السكنى عارية.
(8) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات المسكن والسكن قال: يرجع إلى ورثة المسكن، قال: قلت: يا أبا عمران فإن شريحا كان يقول:
من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده، قال: إنما ذلك في العمرى، فأما السكنى والغلة والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها.
(9) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا وهب الرجل شيئا فقال:
هو لك ولعقبك، فهو له ولورثته. وإذا قال: هي لك حياتك، فهي راجعة إليه.
(10) حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: السكنى عارية.
(11) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال: اختصم إخوة إلى شريح فقال أحدهم: زوجني وأسكنني أنا وبني، فقال: أزوجه وأسكنه؟ فقالوا: زوجه وأسكنه فقال: شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها على نفسه في حياته.
(17) من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض (1) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه. قال: لا يجوز حتى يحوزها، قضى أبو بكر وعمر: إن لم يجز فلا شئ له.

(16 / 4) المقصود في هذا الباب الاسكان دون أجر.
وقولها ما بدا لي تحتفظ فيه بحق استعادة المسكن متى أرادت أو احتاجت إلى استعادته.
(16 / 7) عارية: أي هي من الأشياء المعارة لصاحبها أن يستعيدها.
(17 / 1) حتى يحوزها: أي حتى تكون في يد المتصدق فيعطيها للآخر صدقة
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست