(213) في شرى السكران وبيعه (1) حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال:
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم: ما تكلم به السكران من شئ جاز عليه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال في السكران: أما بيعه وشراؤه فلا يجوز، هو بمنزلة السفيه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن الحسن قال: كان لا يجيز بيعه ولا شراءه.
(214) في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن خالد عن ابن سيرين أنه قال في ثوب بين رجلين نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفه على الآخر بشعرة قالا: إن باعوه مساومة أو مرابحة فهو نصفان بينهما.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في رجلين اشتريا سلعة اشترى أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن باعها مرابحة فعلى رؤوس أموالهما، وإن باعها مساومة فالنصف والنصف، وقال الحكم: هو بينهما نصفان.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال: إن باعها مرابحة فالربح على رأس المال، وإن باعها مساومة فهو بينهما نصفان، وعن قتادة مثل ذلك.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر، قال: الربح على قدر رؤوس أموالهما.