(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسكين أبو هريرة التيمي سألت مجاهدا عن ذلك فقال: لا يحويه.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال:
لا يحويه.
(11) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى ابن عقيل قال أحدهما: رجل خانني فذهب مني بدرهم، فصارت له عندي دراهم، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من دراهمي؟ قال لي: لا تأخذ لكي لا آخذ، قال الآخذ:
لكني آخذ.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أد الأمانة، ولا تخن من خانك ".
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول: لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: وكذلك نقول.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال: هو أسعد به.
(442) في العبد يفلس فيقر بالدين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن هام عن الحسن قال: إذا أفلس العبد فاعترف بالدين فإنه لا يجوز قوله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال: لا يقضى دين المملوك إلا ببينة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال:
لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة.