(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت: سليمان؟ فقلت: سليمان! فقالت: أديت ما بقي عليك من كتابك وقاطعت عليها، قال: قلت: نعم! إلا شيئا يسيرا. قالت ادخل فإنك عبد ما بقي عليك شئ.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد قال: كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن من المكاتب ما بقي عليه من مكاتبته مثقال أو دينار.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن جعفر بن مهران عن ميمون أن عائشة قالت لمكاتب لها يكنى أبا مريم: ادخل وإن لم يبق عليك إلا أربعة دراهم.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس قال: حد المكاتب حد المملوك.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن سليمان عن صالح بن حي عن الشعبي قال: حد المملوك حد المكاتب ما بقي عليه درهم.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن إسرائيل عن عباد بن منصور عن حماد عن إبراهيم عن عثمان قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن خباب عن داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ عن عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ونافع قالوا المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
(63) من قال: إذا أدى مكاتبته فلا رد عليه في الرق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي قال: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب من رقبته فلا رد عليه في الرق.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم وعن أشعث عن الشعبي قالا: قال عبد الله: إذا أدى المكاتب ثلث مكاتبته فهو غريم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة أن مروان كان يقضي إذا أدى المكاتب نصف مكاتبته فهو دين يتبع به، فذكرت ذلك لعبد الملك بن مروان فأبى أن يأخذ به.