احتاز من رجل مالا أو سرق من رجل مالا، وأراد أن يرده من وجه لا يعلمه فأوصله إليه، قال: بأس.
(514) في القوم يكون بينهم المملوك فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد الطويل عن إياس بن معاوية سئل عن مملوك كان بين ثلاثة، فكاتب أحدهم نصيبه، وأعتق أحدهم نصيبه، فمات المملوك وترك مالا، فقضى الحسن وإياس أن ما ترك فهو بينهم بالسوية.
(515) في مكاتب مات وله ولد من أمة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن علي بن رباح قال:
سألت الزهري عن مكاتب تزوج حرة فأولدها، واشترى جارية فأولدها، فمات وبقي عليه شئ من مكاتبة أيهما يسعى فيما بقي عليه؟ قال: ولده الذي من جاريته.
(516) في القوم يكونون في الدار حينا فيجئ أناس يدعونها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادا عن الرجل يكون في الدار حينا فيجئ أناس فيقيمون البينة أنها كانت لجدهم، قال: لا، حتى يشهدوا أنها له اليوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا كانت الدار خطة، فأراد القوم أن يقتسموها، فإنها تقسم على الميراث ميراث الميت صاحب الخطة، فإذا ادعى انسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو وهب لي أو باعني بكذا وكذا، فإن طلبت امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت كأنه يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا، أو فلانة ورثت