(227) في القاضي يأخذ الرزق (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن نافع قال: كان زيد لا يأخذ على القضاء أجرا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن القاسم عن مسروق أنه كان لا يأخذ على القضاء أجرا، وذكر عن القاسم نحوه أو شيئا هذا معناه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مروان البصري عن يونس بن أبي الفرات عن الحسن قال: أكره أن آخذ على القضاء أجرا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحصين عن القاسم عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا ولا صاحب مغنمهم.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ القاضي رزقا من بيت مال المسلمين.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغنا - أو قال: بلغني - أن عليا رزق شريحا خمسمائة.
(228) في بيع الثمرة متى تباع؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال:
كان ينهى عن بيع الثمرة حتى تطعم، وقال ابن عمر: حتى يبدو صلاحها.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن وكيع عن مسعر عن القاسم قال:
قال عمر: من الربا أن تباع الثمرة وهي مغضفة لما تطب.