(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء على الاستهلال.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال: من الشهادات شهادة لا يجوز فيها إلا شهادات النساء.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم، وعن يونس عن الحسن، وعن أشعث عن الشعبي قالوا: تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا يجوز فيه شهادة الرجال.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد الله بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما: وإن كانت يهودية.
(10) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة.
(83) في الشاهدين يختلفان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن رجل عن شريح في شاهدين يختلفان فشهد أحدهما على عشرين والآخر على عشرة، قال: يؤخذ بالعشرة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن حماد عن مسعر عن عمر بن عبد الله