(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال: تجوز، وقال: يقبل الله شهادته ولا أجيز أنه شهادته.
(74) من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح قال: إذا أقيم على الرجل في القذف لم تقبل له شهادة أبدا، وتوبته فما بينه وبين الله.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي الضحى عن شريح قال: لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبين الله.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال: سمعت إبراهيم والشعبي يتذاكران ذلك فقال إبراهيم: لا تجوز، فقال الشعبي: لم؟ فقال إبراهيم: لأنك تدري تاب أو لم يتب.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يقول في القاذف: توبته فيما بينه وبين الله، ولا تجوز شهادته.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: لا شهادة له، وتوبته فيما بينه وبين الله.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة القاذف، وتوبته فيما بينه وبين الله.