(572) في الرجل يدفع إلى الرجل مالا مضاربة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: يكره أن يقول المضارب لصاحبه: أنا أفضلك عشرين درهما أو ثلثين، ولا يرى بأسا أن يقول: أفضلك بثلث أو ربع أو سدس.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ويقول: لك منها ربح ألف درهم.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يكره ذلك إلا أن يجعل له ثلثا أو ربعا أو خمسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا ربح لمال مضمون، قال تفسيره الرجل: يأخذ من الرجل مالا مضاربة ويقول: أضمن لك ولك نصف الربح أو ثلثه.
(573) في الضالة ينتفع منها بشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية قال: كنت جالسة عند عائشة، فأتتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! إني وجدت شاة ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها؟ قالت: عرفي واعلفي واحلبي، ثم عادت فسألتها فقالت: تأمريني أن آمرك أن تبيعيها أو تذبحيها، فليس ذلك لك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن زيد بن جبير قال: كنت قاعدا عند ابن عمر فأتاه رجل فقال: ضالة وجدتها، فقال: أصلح إليها وأنشد، فقال: هل علي إن شربت من لبنها؟ قال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك شيئا.