(606) في القوم يتراضون بالشئ بينهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال:
جاءه قوم يختصمون من الغزالين فقالوا: سنتنا فيما بيننا، فقال: سنتكم فيما بينكم.
(607) الرجل يعتق يعتق بالفارسية (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي عاصم الغطفاني عن الشعبي عن أم ولد قالت لسيدها: رقص صبيك إذا بكى عليك، فقال: مادر تو آزاد، قال الشعبي: إن كان لا يدري ما الفارسية فليس بشئ.
(608) في شهادة الأقلف (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن حيان عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: الأقلف لا تجوز شهادته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة، قال: وكان الحسن لا يرى ذلك.
(609) في الرجل يشتري من الرجل الشئ (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زياد قال: اشتريت من رجل شاة فنقدته ثمنها، ثم جئت لا قبضها فقال البائع: إنها أرادت أن تموت فذبحها أهلي، فخاصمه إلى شريح فقال شريح: رد عليه الثمن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن رجل اشترى عبدا فقال المشتري للبائع: بعه لي، فهو منك أنفق، فمات العبد في يد البائع، فقال:
يغرم البائع ثمنه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال:
أعتقت البائع البيع ببعض الثمن، فمات فهو من مال البائع.