(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأمة وولدها في البيع.
(14) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن أهل البيت يكونون للرجل، أيصلح أن يفرق بينهم؟ قال: فقال: لا أعلم ذلك حراما، ولكن يكره عندنا.
(15) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن داود بن أبي القصاف عن رياح بن عبيدة أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن يبيع رقيقا من رقيق الامارة وأن يبيع أهل البيت جميعا ولا يفرق بينهم.
(16) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: كتب عمر ألا تفرقوا بين السبايا وأولادهن.
(17) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابنا لابن عمر قال له: يكره أن يفرق بين الأمة وأختها وقد فرقت بيني وبين أمي.
(18) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر يرفعه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه السبي أعطى أهل البيت كراهية أن يفرق بينهم.
(416) من رخص فيه وفعله (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه باع بنت جارية له، قال منصور: فقلت له: أليس كانوا يكرهون التفريق، قال: بلي!
ولكن أمها رضيت وقد وضعتها موضعا صالحا.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء ومحمد بن علي قالوا: لا بأس أن يفرق بين المولدات.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به