(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن أبي هلال عن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مروان بن معاوية قال: سألت شهر بن حوشب عن الثوب يدفعه بالثلث والربع إلى الحائك، قال: شرط بغير لا غير.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن مبارك عن الحسن أنه كره أن يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن زيد قال: سألت أيوب ويعلى بن حكيم عن الرجل يدفع الثوب إلى النساج بالثلث والربع، فلم يريا به بأسا.
(194) في الرجل يضطر إلى مال المسلم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، قال: ذكروا الرجل يضطر إلى الميتة وإلى مال الرجل المسلم، فقلت: يأكل الميتة، وقال عبد الله بن دينار: يأكل مال الرجل المسلم، فقال سعيد بن المسيب: أصبت! إن المية تحل له إذا اضطر ولا يحل له مال المسلم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: إذا اضطر إلى ما حرم عليه، فما حرم عليه فهو له حال.
(195) في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى أو أعتقها واستثنى ما في بطنها، قال: له ثنياه فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيزها في العتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.