(9) في شراء البقول والرطاب (1) حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس ببيع الرطاب جزة بعد جزة.
(2) حدثنا شريك عن مغيرة عن عامر قال: لا بأس بيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة.
(3) نا وكيع عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة قال: سألت عطاء عن بيع الرطبة جزتين قال: لا تصلح إلا جزة.
(4) نا وكيع عن محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كره بيع القضب والحناء إلا جزة وكره بيع الخيار والخربز إلا جنية.
(5) نا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال: لا بأس، فقلت: إنه يسنبل، فكرهه.
(6) نا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ.
(7) نا جرير بن عبد الحميد عن عاصم عن ابن سيرين قال: لا يشترى السنبل حتى يبيض.
(8) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن ابن أشوع والقاسم أنهما كرها بيع الرطاب إلا جزة.