(41) من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة (1) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن جابر بن زيد أنه كان يكره أن يبيع الرجل أخاه من الرضاعة.
(2) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال في أخيه وجدته من الرضاعة فكره بيعهما.
(3) حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان قال: سمعت الحسن وسئل عنه فكرهه، وذكرته لقتادة فقال: كان جابر بن زيد، يقول بكراهته وكان إبراهيم النخعي يقول يبيعه إن شاء.
(4) حدثنا معتمر عن هشام عن الحسن أنه كره أن يبيع أخاه من الرضاعة.
(5) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إن جاريتي أرضعت ابني أما أبيعها؟ قال: فقال عبد الله: لوددت أنه أخرجها إلى السوق فقال: من يشتري مني أم ولدي - فكأنه كرهه.
(42) في الاشهاد على الشراء والبيع (1) حدثنا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي قال: سألت الحسن عن قوله تعالى:
{وأشهدوا إذا تبايعتم} فقال: ألا ترى إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا}، إنه كان يرى أنه قد نسخ ما كان قبله.
(2) حدثنا هشيم عن إسماعيل قال: قلت للشعبي: أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشئ حتم عليه أن يشهد، لا بد منه؟ قال: ألا ترى إلى قوله: {فإن أمن بعضكم بعضا}.
(3) حدثنا محمد بن مروان عن عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} قال: نسختها {فإن أمن بعضكم بعضا}.
(4) حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال: رأيت صفوان بن محرز وأتى السوق ومعه درهم زيف فقال: من يبيعني عنبا طيبا بدرهم خبيث، فاشترى ولم يشهد.