(5) نا حفص عن الشيباني عن الشعبي قال: المضاربة والدين سواء إذا لم يعرف شيئا بعينه.
(6) نا حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي وأبي جعفر وعطاء والزهري قالوا:
إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة أو دفعة فهم فيه على الحصص.
(7) نا الفضل بن دكين عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن مسروق وشريح في الدين والوديعة بالحصص. قال عامر: إذا لم توجد بعينها.
(8) نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن أشعث عن الحكم قال: يحاص الغرماء.
(9) نا وكيع قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: الوديعة بمنزلة الدين.
(15) الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها (1) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أفلس الرجل فوجد الرجل سلعته قائمة بعينها فهو أحق بها من الغرماء ".
(2) نا ابن عيينة وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غرمائه ".
(3) نا إسماعيل بن إبراهيم عن عوف قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز:
أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق من سائر الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4) نا عبد الوهاب الثقفي عن برد عن مكحول أنه قال في المفلس يجد عنده الرجل متاعه بعينه قال: إن كان أخذ من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء، وإلا فهو له.