(527) في أفنية الدور (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن إياس ابن معاوية قال: كان يقول: أصحاب الدور أحق بأفنية دورهم، وأصحاب الأرض أحق بنقوض أرضيهم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: كتب عمر بن عبد العزيز: من غلب الماء على شئ فهو له.
(528) في رجلين اشتركا فيقر أحدهما (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو مولى عفرة قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجلين اشتركا، فيقر أحدهما عن صاحب الثمن، فقدما المدينة، فباعا طائفة من البر فربحا، وبقيت طائفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنقد المال لصاحبه إن شئت أن تنقد ما بقي وأنت على شركتك، وإن شئت خرجت منه ومن ربحه وأبرأتك، فقال: لا يحل هذا، وسألت القاسم فقال مثل ذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال: سألت الحسن عن رجلين اشتريا متاعا فباعاه، فربح بنقد ونسيئة، فقال أحدهما لصاحبه، أنقدني رأس مالي، فما بقي فهو لك، قال: فكره الحسن.
(529) في الرجل يكون له على الرجل الدين (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سليمان التيمي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار، قال: لا بأس، وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا:
لا بأس به.