(99) في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الاخر الشئ، على من تكون اليمين؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية: " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وأن اليمين على المدعى عليه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن اليمين على من أنكر.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن زمعة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان أبي الأشرس عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إن هذا باعني جارية ملتوية العنق، فقال شريح: بينتك أنه باعك ذا، وإلا فيمينه بالله: ما باعك ذا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة وأبي شبرمة عن الشعبي أنه قال لرجل: احلف أنه لم يبعه ذا.
(6) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشير عن حجاج بن أبي عثمان عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين على المطلوب.
.