(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال: قلت لسعيد بن المسيب: أبيع ثمرة أرضي وأستثني؟ قال: لا تستثن إلا شجرا معلوما، ولا تبرأن من الصدقة، قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن القاسم، لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا - زاد ابن علية عن ابن عون: فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول: لا أبيع هذه النخلة ولا هذه النخلة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن يبيع النخلة بكيل.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال: قلت لإبراهيم:
أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها، قال: لا، ولكن يقول: أبيعك نصفها.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال: سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح ذلك.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر، قال: كان يعجبه أن يعلم نخلا.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال: سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال: أنا شريك فيها، قال: فكره.
هذا البيع.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا.
(149) من رخص في ذلك.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة.