المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي - ج ٥ - الصفحة ٥١٦
(27) في الشرب من في السقاء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الحسن عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من أفواه الأسقية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء.
(28) من رخص في الشرب من في الإداوة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن ابن بنت أنس ابن مالك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وفي البيت قربة معلقة، فشرب من فيها وهو قائم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالشرب من في الإداوة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير قال:
رأيت ابن عمر يشرب من فم الإدواة.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي داود عن نافع أن ابن عمر كان يشرب من في السقاء.

(27 / 2) جان: نوع الأفاعي الصغيرة الدقيقة.
اختناث الأسقية: وضع الفم على فم السقاء والشرب منه لان الشرب هكذا لا يمكن المرء ما في السقاء فربما انسان فيه شيئا لا يراه فإذا شرب دون أن يرى الماء انساب هذا الشئ في جوفه دون أن يدري.
(28 / 2) لان الإداوة واسعة الفوهة تمكن المرء من رؤية ما فيها من ماء أو سواه
(٥١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 ... » »»
الفهرست