(431) في الصلح بين الخصوم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر قال:
أتي علي في بعض الامر، - قال وكيع: في شئ - فقال: إنه لجور، ولولا أنه صلح لرددته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال: أيما امرأة صولحت عن ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبة كلها.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال: ما شهدت شريحا أمر بصلح إلا مرة، وذلك أن رجلا أسود استودع امرأة ثمانين درهما فحولت متاعها، فضاعت الدراهم، فخاصمها إلى شريح فقال: أتتهمها، قال: لا، قال:
إن شئت أخذت خمسين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشئ فيقول: اذهبوا فاصطلحوا.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن ابن سيرين أنه قال: ربما أتى شريحا القوم يختصمون إليه فيقول: اذهبوا إلى عبيدة.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب ابن دثار قال: قال عمر: رددوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب قاضيا فاختصم إليه رجلان في دينار، قال: فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر دينارا من عنده، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله.