أبي المخارق عن أبي هريرة قال: سلم المسلمون، فمن أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرا، ومن أسلم في حنطة كيلا معلوما إلى أجل.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن قال:
لا تصرف سلمك في شئ حتى تقبضه.
(103) في البيعين يختلفان (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينة فالقول قول البائع، أو يترادان البيع، فإن كان البيع قد استهلك فالقول قول المشتري، والبينة على البائع.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا والبيع قائم بعينه سألهما البينة، فإن أقام أحدهم البينة أعطى ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا بها جميعا رد البيع، وإن لم يحلفا رد البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر فأعطى الذي حلف، وإن لم يكن البيع قائما بعينه - أو قال: قد استهلك - يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: رجلان يختلفان في بيع ليس بينهما بينة، قال: يرد البيع إذا لم يستقيما إن لم يكن لهما بينة. (104) في النحل عند الخلوة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم بن بشير عن يونس عن الحسن أنه سئل عن النحل عند الخلوة، فقال: ليس بشئ.