(569) في الرجل يكون له على الرجل الدرهم (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن أبي عمرو عن الحسن في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيأخذها وفيها سمعية، قال: لا بأس به وإن كانت فضة بعد أن يكون وزنا بوزن.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا بالسمعية.
(570) في الرجل يبتاع جارية فيجد بها دبيلة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن أشعث عن علي بن مدرك أن الضحاك بن قيس اختصم إليه في جارية وجد بها الدبيلة وهو داء قديم يعرف أنه ليس مما يحدث، فقضى به على البائع، وقال سفيان: وقول الضحاك أحب إلي من قول شريح: إذا كان يعرف أنه ليس مما يحدث أن يرد ويوجب يمين المشتري أنه لم يره قبل أن يشتريه، ولم يرضه ما رآه.
(571) في الرجل يعطي للانسان الشئ فيضيع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن فضيل قال: أعطاني انسان دينارا أشتري له برا، فهلك فقلت للحناط: كل مكانه فذكرته لإبراهيم فقال: ما كان عليك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن عمران الخياط قال: أعطتني امرأة دراهم أشتري لها بابا، فهلك منها مثقال، فذكرته لإبراهيم فقال: اجعل مكانه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر وأبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس على الرسول ضمان.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على المؤتمن غرم إلا أن يخالف.