(65) في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها.
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: من باع حبلى أو أعتقها واستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه فيما قد استبان خلقه، وإن لم يستبن خلقه فلا شئ له.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يجيز ثنياه في البيع ولا يجيز في العتق.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن محمد في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها، قال: له ثنياه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: هما حران.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا: إذا أعتقها واستثني ما في بطنها فله ثنياه.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعب قال: سألت الحكم وحمادا فقالا: ذلك له.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن الفضاء عن أبيه عن ابن عمر في الرجل يبيع الأمة ويستثني ما في بطنها قال: له ثنياه.
(66) في الرجل يدعي الشئ فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث في الرجل يدعي الدابة في يد الرجل فيقول: ضلت مني، قال: لا أقول للشهود: إنه لم يبع ولم يهب، ولكن إذا شهدت الشهود أنها دابته، ضلت منه، أحلفه بالله: ما باع ولا وهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال: إذا شهدت الشهود أنها دابته أحلفه بالله: ما أهلكت ولا أمرت مهلكا.