(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان: الاسلام ملة والشرك ملة، تجوز شهادة بعضهم على بعض.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع - وكذلك يقول.
(427) من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا اختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن عطاء قال: لا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على المجوسي ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن داود عن الشعبي قال:
لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أو الشعبي أو الحسن قال: لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي علي اليهودي، والنصراني على النصراني.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي، فقال: الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على دين.