(3) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث عن الحكم قال: إذا سلمت الدابة اجتمع عليه الكراءان.
(4) حدثنا أبو أسامة قال نا ابن أبي زائدة قال: حدثني محمد بن عبد الله الثقفي عن شريح أنه قضى في رجل استأجر من رجل دابة إلى الردمة، فجاوز عليها الوقت فعطبت فماتت، فجعل عليه الاجر إلى المكان. الذي سمى، وضمنه الدابة حين خالف.
(5) حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن عن عبيد الله عن إبراهيم قال: إذا تكارى الرجل الدابة إلى المكان كان له كراؤها، فإن جاوز عليها فنفقت كان له كراؤها الأول وعليه أن يضمنها.
(6) حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عون عن شريح في رجل اكترى دابة فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان.
(21) في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع (1) حدثنا عباد بن العوام عن أشعث عن الحكم في رجل اشترى من رجل متاعا هلك في يدي البائع قبل أن يقبضه قال: إن كان قال له: خذ متاعك. فلم يأخذه فهو في يدي البائع من مال المشتري وإن كان قال: لا أدفعه لك حتى تأتي بالثمن فهو مال البائع.
(2) نا ابن أبي زائدة - هو داود - قال: قلت لعامر: رجل اشترى بزا إلى أجل فحبسه وعكرمة ووضعه في منزل البائع ولم يحبسه رهنا بالمال، فاحترق المال، قال: من مال البائع.
(3) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: انقله إلي، وقال البائع: لا حتى تأتيني بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، فإن هلك