(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: كان ابن أبي ليلي يجيز شهادة الزوج لامرأته، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة زوج وأب.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن أبي حباب عن شريح أنه أجاز شهادة أب وزوج.
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان بن أبي سليمان قال: شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فأجاز شهادتي.
(426) شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على يهودي أو نصراني.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض بخفافهم نقع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن عون بن معمر عن إبراهيم الصائغ قال: سألت نافعا عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت حمادا فقال: أهل الشرك جميعا تجوز شهادة بعضهم على بعض.