(172) في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن عمر: ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول: إن أعطيتني برأ فبكذا، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: يسمي في كل نوع منها ورق مسماه، فإن أعطاك الذي فيه وإلا فخذ رأس مالك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل يسلم فيقول: ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا، أنه كرهه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه قال: سئل عامر عن السلم في الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه، قال: لا يصلح.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم في شئ معلوم إلى أجل معلوم، فإن لم يدفعه فكذا وكذا - لشئ آخر معلوم، قال: لا يصلح.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف فيقول: إن كان برا فبكذا، وإن كان شعيرا فبكذا، أنه كرهه.
(173) في السلم بالثياب (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس في السلم في الثياب، ذرع معلوم إلى أجل معلوم.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن قصيد قال: سألت بكير ابن عبد الله بن الأشج عن السلم في الثياب قال: لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال: سئل عامر عن السلم في الكرابيس، فقال: قد كنت أفعله.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال: إذا أسلم في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس.