(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: كان يقال: التصرية خلابة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تستقبلوا ولا تستحفلوا ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا باع أحدكم اللقحة، أو الشاة فلا يحفلها ".
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: " بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم ".
(98) في شرى الغلام وبيعه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قل: لا يجوز عتق الصبي ولا بيعه ولا شراؤه.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: لا يجوز شرى الغلام ولا بيعه إلا بإذن وليه.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن مطرف قال: قلت للشعبي: يجوز بيعه وشراؤه؟ قال: إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه.