على السوقي من الزرع وما صعد بالماء منها، فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكري بالذهب والورق.
(12) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن يتيم لي له أرض فقال: إن كنت مكريها فاكرها بذهب أو فضة.
(13) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن معاوية بن إسحاق قال: سألت سعيد بن جبير عن إجارة الأرض فقال: لا بأس به.
(354) الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ، ويرد عليه نفقته.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على زرع يهتز، فسأل عنه، فقالوا رجل زرع أرضا بغير إذن صاحبها، فأمرها أن يردها ويأخذ نفقته.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير؟ فقال: " ما أحسن زرع ظهير! " فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا، قال: " فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم "، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا، قال سعيد:
أفقر أخاك أو أكره بورق.
(355) ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في سفر، ولا تجوز إلا على وصية.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من