(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن الشيباني عن شريح في الرجل يشتري المتاع صفقة فيجد ببعضه عيبا، قال، يأخذه جميعا أو يرده جميعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن عامر وابن سيرين قالا: إذا ابتاع الرجل بيع حكرة فرأى فيه عيبا، قالا: يرده كله.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن عطاء في رجل اشترى متاعا فوجد ببعضه عيبا، قال: يرده ويلزم ما بقي بالقيمة.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن حجاج بن يسار أن رجلا اشترى من رجل زقاقا من سمن ونقد صاحبه، فنقصت الزقاق فأراد أن يقاصه ببعض الدراهم فقال ابن عمر: خذ بيعك جميعا أو رده جميعا.
(158) في المضارب من أين تكون نفقته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: نفقة المضارب من جميع المال، وقال ابن سيرين: ليس كذلك.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال:
المضارب ينفق ويكتسي بالمعروف، فإن ربح كان من ربحه، وإن وضع كان من رأس المال، قال: وسألت ابن سيرين، قال: ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان منا المضاربة، ولا يأكل معهم.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا يشترط المضارب طعاما ولا شيئا ينتفع به إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن المقارض يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف، قال:
إذا كان في سبب المضاربة فلا بأس.