(166) في حريم الآبار كم يكون ذراعا؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عدي بن الفضيل قال: أتيت عمر بن عبد العزيز فاستحفرته بئرا، قال: اكتب حريمها خمسين ذراعا وليس له حق مسلم ولا يضره، وابن السبيل أول من يشرب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان فقال: أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا لناحيتها يكون بين البئرين مائة، فلما كان الاسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ، فجعل لكل بئر خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعا.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال: حريم البئر أربعون ذراعا كلها، ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: حريم بئر البدء خمسة وعشرون ذراعا، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع قال الزهري: وبلغني أن حريم العين؟ خمسمائة ذراع.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن وعن جابر عن الشعبي قالا حريم البئر أربعون ذراعا.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا "، قال سعيد، وحريم بئر الذهب ثلاثمائة ذراع.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا حمى إلا في ثلاثة: ثلة القليب - يعني حريم البئر وطول الفرس وحلقة القوم ".