(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة بن سعيد الشعبي: أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم!
(9) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد أن عمر أجاز شهادة النساء في الطلاق.
(398) الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عمر بن راشد عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة أنه كره أن يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن سعيد ابن المسيب قال: لا تبرأن من الصدقة.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بعت ثمرتك وثمرة حائطك فالصدقة في الحائط، وقال ابن أبي مليكة: هي علي المبتاع.
(399) في الرجل يأخذ من مال ولده (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر أن رجلا خاصم أباه في مال كان أصابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " أنت ومالك لأبيك ".
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن خليفة عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد من كسب الوالد ".
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير الليثي عن أمه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه ".