(3) نا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: القول قول الذي في يده الرهن.
(4) نا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن ما بينه وبين قيمته، فإذا زادت فالقول قول الراهن.
(5) نا وكيع عن حماد بن زيد عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول الراهن إلا أن يقيم المرتهن البينة.
(6) نا ابن أبي زائدة عن ابن هشام عن عامر قال: إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن فالبينة على الذي يدعي الرهن.
(7) نا عرعرة بن البرند عن عبد الملك الأزرق عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير قال: القول قول المرتهن.
(8) نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل حماد عن رجل في يده رهن فقال: هو بعشرة، وقال صاحبه: هو بدرهم، فقال: البينة على من ادعى الفضل كما أنه لو قال: هو رهن، وقال صاحبه: هو وديعة، كان القول قول صاحب المتاع.
(9) نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: القول قول المرتهن.
(37) من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها.
(1) حدثنا وكيع عن جابر عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أمر على أن يقلم الحيطان.
(2) نا معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم يقول: حدثتني جدتي عن عمي أبي رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت وأنا غلام أرمي نخل الأنصار، فقيل للنبي عليه السلام: إن ههنا غلاما يرمي نخلنا، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا غلام! لم ترمي النحل " قلت: آكل، قال: فلا ترم النخل وكل مما سقط في أسفلها " - ثم مسح رأسي وقال: " اللهم أشبع بطنه ".