(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن القعقاع بن يزيد عن إبراهيم قال: كنا نكرهه ثم لم نر بأسا.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس ببيع ده دوازده.
(5) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعدة بن ذكوان قال: شهدت شريحا أجاز بيع ده دوازده.
(6) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم عن مسروق أنه كره بيع ده دوازده، قال: يقول اشتريته بكذا وكذا، وأبيعكه بكذا وكذا.
(7) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال: كان يكرهه، وقال عكرمة: هو حرام.
(8) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الوليد بن جميع عن عكرمة عن ابن عباس قال: هو ربا.
(201) في بيع أمهات الأولاد (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه ".
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبيدة عن علي قال: استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد فرأيت أنا وهو " إذا ولدت أعتقت " فقضى به عمر حياته وعثمان من بعد، فلما وليت الامر من بعدهما رأيت أن أرقها، قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: ما ترى؟ قال: رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلى من قول علي حين أدرك الخلاف.