(290) الرجل يهب الهبة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عمر في رجل وهب لرجل بهيمة فولدت، قال: له أن يرجع في القيمة يوم وهب.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد قال: كتب عمر بن عبد العزيز أن يرجع في الهبة في القيمة يوم وهب، وكتب أن الزيادة للموهوب له.
(291) الرجل يحلف على اليمين الفاجرة (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان "، قال: فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: صدق! في والله نزلت، كان بيني وبين رجل من اليهود خصومة، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " فقال: " ألك بينة؟ " قلت: لا، قال:
" فلك يمينه "، فقلت: إذا يحلف! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين صبر " - فذكر مثل قول عبد الله - فنزلت هذه الآية {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار "، فقال رجل من القوم: يا رسول الله! وإن كان شيئا يسيرا، قال: " وإن كان سواكا من أراك ".