(14) حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان أصحاب عبد الله لا يرون به بأسا.
(15) نا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء مثله.
(16) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن جابر عن أبي جعفر وسالم والقاسم قالوا: لا بأس بالرهن في السلم.
(17) نا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد قال: إذا كان أول حلالا فالرهن مما أمر به.
(18) حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق.
(19) نا مالك نا وكيع قال نا ابن أبي خالد قال: سئل عامر عن الرهن في السلم قال:
إني لا أقول فيه مثل قول ابن جبير: إنه ربا مضمون.
(20) نا وكيع قال نا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم.
(7) من كره الرهن في السلم (1) حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي زائدة عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم.
(2) حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه وقال: ذلك السلف المضمون - يعني الربح.
(3) نا ابن فضيل عن يزيد وسلام عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم.
(4) نا حفص بن غياث عن ليث عن طاوس قال: كل بيع نسأ فإنه يكره القبيل والرهن فيه.
(5) حدثنا ابن فضيل عن بكير بن عتيق قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: أخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون.