إذا أوصف أو أوصفت وقال وكيع: السبي لا يفرق بينهم، فأما المولدات إذا استغنين عن أمهاتهن فلا بأس به.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر وأبي جعفر أنهما كرها التفريق بين السبايا، فأما المولدون فلا بأس.
(417) في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن فراس عن عامر قال: قال عبد الله: لا غلت في الاسلام - يعني لا غلط.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أنه كان لا يجيز الغلط.
(3) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل باع رجلا ثوبا فقال: غلطت، فقال الشعبي: ليس بشئ، البيع خدعة، وقال القاسم: يرده.
(4) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله مولى عمرو بن حريث عن أبيه قال: قدم رجل من أهل البادية بعشرة أبعرة فجعل بالبعير مائة وثلاثين، ومائة وعشرين، فيأبى، فأتاه رجل من النخاسين فقال: قد أخذتها منك بألف أقرع، فباعها، فلما حسب حسابها ندم، فخاصمه إلى شريح فأجاز البيع وقال: البيع خدعة.
(418) في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته؟
(1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع.
(2) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما سئلا عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله، فقالا: لا حتى يجري فيه الصاعان، فتكون له الزيادة وعليه النقصان.